للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله وكسر بالضرب سلاحه وأهلك نفسه وفرسه لمباشرته أشد القتال، ولكن الفضيلة جزئية.

قوله [مرسل] أي من غير توسط أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله [شيء من هذا] أي لا الحديث بتمامه أي بحمله الثلاث.

[باب في صيام (١) ستة] من شوال قوله [ثم أتبعه بست من شوال] ثم قيل يفصل بين هذه الست وبين رمضان ليبعد عن شبهة الخلط كما في صيام شعبان وقيل بل يكفي العيد للفصل فإنه ليس في شعبان هذا الفصل فيكره الصوم قبيل رمضان ولا كذلك في الصيام بعيده.

[باب في صوم ثلاثة من كل شهر]

.

قوله [سمعت يحيى بن بسام] بالمهملة بعد الموحدة التحتية وهذا غلط (٢) والصحيح سام من غير ذكر المؤحدة قبل السين.

قوله [من صام ثلاثة من كل شهر كان كمن صام الدهر] لأن الحسنة بعشر أمثالها وإنما عين لأبي ذر صيام الثلاثة من وسط الشهر إما لمصلحة فيه له أو ليحرز


(١) صيام الستة من شوال مختلفة عند الأئمة، قال النووي: مذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم استحبابها، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره قلت: هكذا حكى عن مالك الكراهة عامة شراح الحديث لكن قال الدردير تكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدًا سنة اتصالها، قال الدسوقي فالكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة، انتهى، وأما عندنا الحنفية فاختلفت النقلة وأهل الفروع والمرجح الندب وما حكى عنهم خلاف ذلك إما مرجوح غير رواية الأصول أو محمول على صوم يوم العيد، كذا في الأوجز.
(٢) فلم يذكر صاحب التقريب والتهذيب والخلاصة أحدًا اسمه يحيى بن بسام وغلط فيه صاحب تحفة الأحوذي أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>