للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز الأذن والمرتهن جواز الاستئذان حث المرتهن على أمر هو أنفع لصاحبه، فقال له إن الأولى إذا انتفع المرتهن به أن يكون المرتهن هو المنفق عليها ليتعادل الطرفان في حسن السلوك، وهذا إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا في الرهن ولا يكون العرف جاريًا (١) بانتفاع المرتهن به فإن المعروف كالمشروط ويلزم فيه الصفقتان في صفقة وهو منهي عنه مع أن كل قرض جر نفعًا حرام أيضًا.

[باب في شراء القلادة فيها ذهب]

قوله [اشتريت يوم خيبر] يعني به زمن خيبر وأيامه لا يوم الحرب عينًا وذلك لأن الغنيمة لا يجوز قسمتها عندنا إلا بعد إحرازها في دار الإسلام فلا يصح بيع شيء منها فلا يصح قوله اشتريت يوم خيبر قوله [لإتباع] أي ما فيه شبهة الربا من أمثال هذه حتى تفصل وليس الفصل بمعنى تفريق الأجزاء وتجزئتها وإنما معناه التمييز التام بحيث لا يبقى فيه احتمال الربا [حتى يميز ويفصل] هؤلاء (٢) حملوا التفصيل على المعنى المنفي منا فوقعوا في ضيق عظيم مع أن علة النهي وهي حرمة الربا أو شبهته لم تكن محوجة إلى فصل في أجزائها، والذين رخصوا فيه هم الأحناف.


(١) قلت: ولا يذهب عليك أن المعروف في زماننا هذا هو الانتفاع بالرهن حتى لا يوجد أحد أن يرتهن بدونه فيكون حرامًا كما أفاده الشيخ، انتهى.
(٢) قال النووي: هذه المسألة هي المشهورة في كتب الشافعي وغيره بمسألة مد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهمًا بمدى عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث، وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري والحسن يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه قال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلي بالذهب وغيره مما هو في معناه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>