للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون معصفرة، والمعصفر والمزعفر حرام مطلقًا وهو التحقيق، لا أن كل حمرة أو كلون العصفر (١) حرام.

قوله [ثلاث لا ترد] لأن الطباع مائلة إليها فالرد فيها لا يكون إلا محضًا من التكلف الظاهري إذ ليس (٢) فيها مؤنة وشقة على المهدي حتى يتعلل بأن الرد لأجل الإبقاء عليه فلا يكون إلا تكبرًا، قوله [والدهن] أي العطر (٣) فإنه لا يكون إلا دهنًا.

[باب ما جاء في حفظ العورة]

أي من نفسه فلا تكرار (٤).


(١) عطف على الحمرة بتقدير الحذف، أي ولا أن كل لون يكون كلون العصفر حرام.
(٢) ولذا ورد: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، قال القرطبي: بفتح الميمين معناه الحمل لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة يلحق في قبوله لجريان عادتهم بذلك، لكن المسك المنة فيه ظاهرة، وكذا عدم خفة المحمل لغلاء ثمنه، هكذا في البذل، قلت: كأنه أشار إلى أن محمل الحديث ما لا غلاء فيه ولا منة، فما لم يكن بهذه المثابة لا يدخل في الحديث.
(٣) كما حكاه المحشى عن اللمعات إذ قال: أراد بالدهن الطيب إما أن يكون المراد الدهن المطيب أو على طريقة ذكر الخاص وإرادة العام، انتهى.
والحديث أخرجه المصنف في شمائله بهذا السند والمتن، قال القاري في شرحه: (الوسائد والدهن] وفي نسخة صحيحة بدله (الطيب) ولعل المراد بالدهن هو الذي له طيب فعبر تارة عنه بالطيب، وأخرى بالدهن، انتهى. وقال في شرح المشكاة: الأظهر أن المراد به مطلق الدهن لأن العرب تستعمله في شعور رؤوسهم، انتهى.
(٤) يعني أن الترجمة بظاهرها مكررة فإنها تقدمت قريبًا وذكر فيها حديث الباب برواية يحيى بن سعيد عن بهز، وتظافرت النسخ الهندية والمصرية على الترجمتين معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>