وكبيرة يقلها الأرض ولا يحملها الإنسان لثقلها ويقلها الإنسان أي ما هو آله للشرب يحملها الإنسان لصغرها.
[باب كراهية البول في الماء الراكد]
هذا بظاهره إثبات (١) لما ذهب إليه الحنفية كما أن أول الأحاديث لإثبات مذهب مالك مع ما فيه إشارة إلى ما نقلنا أولاً من مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك لأن الرواية مطلقة عن قيد التغير والماء ماء ما لم يذهب مائية وإن غلب عليه النجس وصفًا وأوسط الروايات مسوق لإثبات ما اختاره الشافعي ووجه إثبات مذهب الأحناف بهذه الرواية أن
(١) قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم وإن كان أكثر من القلتين فإن الصيغة صيغة عموم وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من القلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان فالحديث المذكور لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدًا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، فمالك حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدًا بالإجماع فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين، ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع والقلتان فما زاد بالحديث فيبقى ما نقص عن القلتين داخلاً تحت مقتضى الحديث، ويقول من نصر قول أحمد خرج ما ذكرتموه إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي.