للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواردة في السنن شاهد صدق على ذلك أما الاضطراب فمندفع يحمل تعدد الروايات على تعدد الواقعات (١) وكثرة التساؤلات فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كلا من السائلين حسب ما تضمنه سؤاله فلا اضطراب ولا اختلاف والأسانيد شاف كل صاف وإلزام الإجمال تحكم أما أولاً فلأن القلة كانت معلومة عندهم فلا يضر جهالتها عندكم، وأما ثانيًا فلما ورد في بعض الروايات من زيادة لفظ يفسر المراد ويبين الإجمال وهو قوله من قلال (٢) هجر بل الجواب (٣) هو الذي أشرنا إليه من أن الأمر موكول إلى رأي المبتلي به فلا يحكم بنجاسة الماء إذا لم يتنجس الماء قدر ذلك عنده بوقوع النجاسة فيه ومعنى قول محمد بن إسحاق القلة هي الجرار إلخ إنها تكون صغيرة (٤)


(١) لكنه مشكل في وحدة الرواية ووحدة مخرجها، قال ابن القيم: ومن المعلوم أن هذا الحديث لم يروه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبد الله وعبيد الله فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير وأين أهل المدينة وعلمائهم من هذه السنة التي مخرجها عندهم، انتهى، قلت: ولو سلم فالاضطراب في الحديث من وجهين سندًا ومتنًا فأين اضطراب السند.
(٢) قال ابن القيم: أما تقدير القلتين بقلال هجر فلم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الشافعي فمنقطع وليس قوله بقلال هجر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضافه الراوي إليه وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل فكيف يكون بيان هذا الحكم الذي يحتاج إليه جميع الأمة لا يوجد إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع وهذا اللفظ ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.
(٣) أي كماله وبديعه وإلا فقد عرفت أن للحديث أجوبة كثيرة وبعضها عقيمة عن الجواب لكن حضرة الشيخ لم يرض بها لأن جوابه الذي اختاره يناسب طبعه النفيس العالي.
(٤) قال المجد: القلة بالضم أعلى الرأس والسنام والجبل أو كل شيء (أي أعلى كل شيء) والجرة العظيمة أو عامة أو من الفخار والكوز الصغير انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>