للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلاة على الميت في المسجد]

قوله [قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد] استدلوا (١) بذلك لكنه غير تام فإنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى في المسجد لعذر المطر، ولذلك لم يصل على النجاشي في المسجد الذي تصلي فيه الصلوات الخمس مع أنه لم تكن الجنازة حاضرة، فعلم أن الصلاة في المسجد من غير عذر مكروهة، سواء كانت الجنازة والإمام كلاهما في المسجد أو أحدهما، ويدل على الخصوصية به عليه السلام في هذه أن الصحابة أنكروا على عائشة قولها، وقالوا: إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على سهيل بن بيضاء لم تكن إلا لعذر وكان ثمة مطر (٢) ولكونه عليه السلام معتكفًا وأنه صلى الله عليه وسلم كان (٣) وضع موضعًا لصلاة الجنازة.


(١) قال الشافعي وأحمد: لا بأس بها في المسجد، وكرهها الحنفية، ومالك في المشهور عنه، كما بسط في الأوجز.
(٢) ذكر هذه الأعذار بالواو لاحتمال اجتماع كل منها مع أن كل عذر منها مستقل في كونه عذرًا لصلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد.
(٣) يعني أن اتخاذه صلى الله عليه وسلم مصلى مخصوصًا للجنائز بجنب المسجد يؤيد الكراهة، قال ابن القيم بعد الكلام الطويل، فالصواب ما ذكرنا أن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر وكلا الأمرين جائز والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، وقال الحافظ: دل حديث ابن عمر أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة عليها في المسجد كان لعارض أولييان الجواز، كذا في الأوجز، وقد أنكر الصحابة على عائشة رضي الله عنها، كما ورد عند مسلم، وأخرج أبو داود مرفوعًا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.

<<  <  ج: ص:  >  >>