(٢) ذكر هذه الأعذار بالواو لاحتمال اجتماع كل منها مع أن كل عذر منها مستقل في كونه عذرًا لصلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد. (٣) يعني أن اتخاذه صلى الله عليه وسلم مصلى مخصوصًا للجنائز بجنب المسجد يؤيد الكراهة، قال ابن القيم بعد الكلام الطويل، فالصواب ما ذكرنا أن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر وكلا الأمرين جائز والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، وقال الحافظ: دل حديث ابن عمر أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة عليها في المسجد كان لعارض أولييان الجواز، كذا في الأوجز، وقد أنكر الصحابة على عائشة رضي الله عنها، كما ورد عند مسلم، وأخرج أبو داود مرفوعًا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.