للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس حفظًا لعرضه.

[باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين]

قوله [فأمر لهم بنصف العقل] ووجه التنصيف إضافة موتهم إلى سببين أحدهما هدر دون الآخر وهو مقامهم بين المشركين، وقتل المسلمين إياهم ويتفرع عليه مسألة مصادمة (١) الفارسين حتى مات أحدهما.

قوله [أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين] لفظ الأظهر مقحم ووجه البراءة ما وجد فيه من عدم التنفر عن المشركين حتى لم يفارقهم ثم الهجرة من دار الكفر ليست على سنن واحد، أما هجرة أهل مكة قبل فتحها فكانت جزو الإسلام حتى لم يكن يعد من لم يهاجر مؤمنًا ولو أيقن بالرسالة وصدقه إلا من لم يقدر على الخروج فإنهم يعذرون، وأما الهجرة من غيرها من ديار الكفرة فإنما تأكدها على حسب ما يعن له من موانع عن أداء شعائر دينه فإن كان لا يستطيع أداء فرائضه افترضت الهجرة وإن منع عن الواجب وجبت أو عن السنن سنت، وأما ترك الملوك الحدود والقصاص فليست علينا حتى تؤاخذ بتركه أو يجب علينا الهجرة بتركهم إياه، غاية الأمر أنهم يأثمون بتركه إن كانوا مسلمين.

قوله [ولم قال لا ترا آي ناراهما] فيه شيء من الاختصار ومعنى هذا أن الذي أمروا به مهاجرتهم عن المشركين وترك مقاربتهم، وكان ترك ذلك الواجب سببًا لبرائته صلى الله عليه وسلم لا محالة.

[باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم]

اعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم كان يحب أن يرحل إلى ربه تبارك وتعالى وليس له من أمتعة الدنيا شيء كثير ولا قليل لما علم من سخطه تعالى إياها، ولما فيه من التلوث الذي


(١) وتمامه في الفروع كالدر المختار وغيره فإن لمصادمة الفارسين عدة صور تجب في بعضها نصف الدية فارجع إلى الفروع لو شئت التفصيل في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>