للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر هذا الحديث ولم يقل بأن الخلع طلاق والجواب أن التاء فيه ليست بتاء واحدة إنما هي لبيان الجنس فالمعنى أن طلاق الخلع عدته بالحيض والباحث على ذلك التأويل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلع طلاق وما استنبطوا حكم الخلع بالنص القرآني أيضًا يوجب ذلك، ولكن يشكل فيما ورد أن لفظ الحديث (١) حيضة واحدة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت وفي الثاني من السعة في التأويل ما ليس في الأول، وقد صححه المؤلف حيث قال: الصحيح أنها أمرت، وعلى هذا فيجوز أن يكون فعل غيره صلى الله عليه وسلم فلا يتمشى حجة والجواب أن ذكر الوحدة مزيد من بعض الرواة ظنًا منه أن التنكير لذلك، قوله [وروى إلخ] أراد بإيراده تقييد (٢) ما تقدم.

[باب ما جاء في مداراة النساء]

المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدنيا أو بذل الدنيا لإصلاح الدين والمداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، ثم مقصوده من إيراد الحديث ههنا تبيين أن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله استمتعت بها على عوج هو هذا المعنى لا المداهنة التي فيها إفساد لدينه، ثم في قوله كالضلع (٣) نكتة وهي أن حواء عليها السلام خلقت من أعلى الأضلاع اليسرى من ضلع آدم عليه السلام وأعوج الأضلاع أعلاها، فلما كان كذلك كان العوج ذاتيًا لهن، فلا يمكن إخراج أودها


(١) أي في بعض طرقها، كما حكاها في البذل عن النسائي.
(٢) يعني أن الحكم بالنفاق في الحديث السابق مقيد بما إذا سألت من غير بأس ولا يذهب عليك أن ذواد بن علية في سند بإسكان اللام بعدها موحدة، كما ضبطه السيوطي وغيره فما في النسخ من كتابة الياء غلط من الناسخ.
(٣) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام واحدة الأضلاع والعوج بكسر العين ويفتح، وقيل الفتح في الأجسام والكسر في المعاني فالأنسب ههنا الكسرة قاله أبو الطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>