للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسًا فالمراد بقوله إن ذهبت تقيمها، الإقامة السوية التي لا تبقى بعدها تأود فكأنه قال إن إقامتها سواء غير ممكن، وإنما يؤدي إلى فراق وشقاق، وأما الاستمتاع بها على عوجها بإصلاح يسير حتى لا يزداد عوجها فممكن، ويشير إلى تأويلنا تنوين عوج فالمراد بالترك الترك عن إقامتها سواء لإقامته مطلقًا.

قوله [فأبيت] إنما أبى على طلاقها مع ماله من صلاح ونبالة (١) ولأبيه من جلالة وإبالة لما علم أن الطلاق من أبغض المباحات فلا يقدم عليه من غير ضرورة شرعية واحتياج صريح، فكأنه لم يقدر (٢) أن يرجح أهون البليتين ليختارها هل هو ارتكاب هذا الأبغض أو المعاصاة على أبيه مع أن حبه إياها كان يحمله على الثاني ولو قليلاً مع أن تركه إياها وهو يهواها ويرضاها لا يخلو عن مفاسد ومضار فيلزم القرار على ما اختار منه الفرار فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أيهما أهون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقه إشارة إلى أن إطاعة الوالدين فيما لا يخالف الشرع واجبة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر لا يأمره بطلاقها إلا وفيها ما يوجب ذلك إلا أن ابن عمر لا يتنبه له لفرط حبه إياها.

قوله [لا تسأل المرأة طلاق أختها (٣)] هذا يشمل صورتين إذا سألت المخطوبة طلاق المنكوحة أو سألت المنكوحة طلاق ضرتها، وقوله صلى الله عليه وسلم [لتكفئ ما في إنائها فيه] تعبير ما ليس فوقه من مزيد فكأنه عير بها الضرائر والنسوة


(١) قال المجد النبل بالضم الذكاء والنجابة، نبل ككرم نبالة، وقال أيضًا أبل كنصر وفرح إبالة وإبلا حذق مصلحة الإبل والشاء وإبالة ككتابة السياسة، انتهى.
(٢) أي لعدم علمه بالأرجح من هذين الأمرين.
(٣) قال في الإرشاد الساري أختها في النسب أو الرضاع أو الدين أو البشرية والمراد الضرة، انتهى، قلت: والأولان يختصان بالاحتمال الأول من كلام الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>