للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يحدث في المرأة من السمية لعدم الاغتسال وعدم خروجها في الفضاء والمكان الواسع.

[باب في المظاهر بواقع قبل أن يكفر]

قوله [كفارة واحدة] هذا موافق لمذهبنا (١)، وهو القياس فإن الجناية ليست إلا عود المظاهر لما قال، كما قال الله عز وجل: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} وأما جنايته (٢) التي جنى بالوقاع قبل حلول أجله فلا ريب في الجناية، وأما وجوب الكفارة فلا يثبت من غير دليل، قوله [ما حملك، إلخ] إنما اضطره إلى التصريح بسببه الذي أوقعه في ذلك ليعلم بذلك أن الحكم لا يتفاوت فيما إذا كان قصدًا أو سهوًا، فإنه لما لم يجب عليه الكفارة أي كفارة أخرى سوى الأولى مع ارتكابه ذلك عالمًا قاصدًا فعدم الوجوب على الناسي والساهي والخاطي أولى، قوله [أحد بني بياضة] بطن (٣)


(١) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكى الشوكاني عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطى قبل التكفير ثلاث كفارات وما حكى عن أبي يوسف من سقوط الكفارة إذ ذاك لم نجده في كتبنا وعن عبد الرحمن بن مهدي كفارتان كذا في البذل.
(٢) يعني كون العود قبل التكفير جناية مستقلة بلا شك لكن وجوب الكفارة لا يكون في كل جناية بل في موضع ثبت لا غير والثابت ههنا وجوب الكفارة على العود لا على التقديم.
(٣) قال الحافظ في الإصابة: كان يقال له البياضي لأنه كان حالفهم أخرجوا له حديث الظهار، قال البغوي: لا أعلم له حديثًا مسندًا غيره كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>