للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فقال ابن عباس تعتد، إلخ] لكنه لما سمع الحديث رجع عن مذهبه ومن ذهب (١) إلى كون عدتها أبعد الأجلين، فإنما ذهب لعدم علمه بالتاريخ حيث لم يدر أن أولات الأحمال، الآية متأخرة في النزول عن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية، وعن قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} الآية، ولعدم بلوغ الرواية المذكورة (٢) ههنا.

قوله [صفرة خلوق] بإضافة أو بغيرها، والثاني أولى فيكون بيان الطيب، قوله [قال] أي حميد بن نافع [قالت زينب دخلت، إلخ] أول الأحاديث الثلاثة وقالت زينب فدخلت على إلخ، ثانيها: وقال زينب وسمعت، إلخ، ثالثها: وقوله [لا مرتين أو ثلاثًا] بيان لما مر من سؤال السائلة فالمعنى أنها سألت ثلاثًا، ولم يجب كما أجاب من المداواة بالصبر وغيره في الأسولة الآخر لما علم من عدم احتياجها إلى حد الضرورة وتيقن من قلة مرضها لا لحيث يباح لها التكحل، وأما أمثال هذه فيجوز للمعتدة أن تستعمله ليلاً وتغسلها نهارًا إذا لم يجزها شيء غير المنهي عنه أي إذا تعين للمداواة من غير حرج، قوله [ترمي بالبعرة] بينه في الحاشية (٣) وكانت الدابة الممسوحة بالفرج قلما تحيى ولعل السبب في موتها


(١) وكان فيه خلاف الصحابة والتابعين ولم يبق فيه الخلاف بين أئمة الأمصار وحكى عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي رضي الله عنه يعني أنها تعتد أبعد الأجلين، قال الحافظ: وهو مردود لأنه أحدث خلاف بعد استقرار الإجماع كذا في البذل.
(٢) أي الرواية التي ذكرت ههنا وهي رواية قصة سبيعة لم تبلغ إليه.
(٣) وما في الحاشية لعله مأخوذ من رواية أبي داود، فقد أخرج أبو داود هذا الحديث برواية القعنبي عن مالك وزاد في آخره قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشًا وليست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>