للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قد يشكل أن المسافر إذا قصد بسفره معصية كالسرقة وقطع الطريق تناولته رخصة القصر فما بال السكران لم يصفح عنه فيما بدًا منه بعد خروجه عن اختياره والعلم بحاله، وإن كان الأمر قد نيط ههنا بمعصية مع أنه لا يظهر بينه وبين المسافر فرق في أنه لم يخرج مسافرًا إلا لمعصية كالسكران لم يذهب عقله إلا لمعصية (١).

[باب] قوله [قالت كان الناس] خبره محذوف دل عليه الحال الآتية والواو في جملة والرجل (٢) إلخ حالية، قوله [فاستأنف الناس الطلاق] مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق يعني لما نزل أن المرأة إذا طلقت ثلاثً تكون حرمته غليظة ثم لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره فاستأنف الناس حساب الطلقات من هذا الآن، ولم يعتبر بما طلقوا قبل نزول الآية من واحد إلى مائة وفيه دلالة على إهدار تصرفات الجاهلية، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين اكتسب أمواله مع أن المقامرة والربا كانا شائعين بينهم، وعلى هذا قلنا: إذا أسلم الرجل، وكان قد اكتسب أموالاً بوجوه هي محرمة كالربا والمقامرة كان حلالاً عندهم، وهو حرام عندنا، طاب له كل ما عنده ولم يؤمر برد شيء منه ولا بتصدقه، قوله [ولا نعرف للأسود] فالظاهر منه الانقطاع، قوله [وسمعت محمدًا، إلخ] فلما لم يدرك الأسود زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يعش أبو السنابل بعده صلى الله عليه وسلم فتحقق بذلك الانقطاع في الإسناد ثم إنه مع هذا كله معمول به.


(١) هكذا في هامش الأصل اكتفى فيه بالإشكال ولعله أراد كتابة الجواب بعد ذلك ولم يتفق له، وأجاب عنه في تقرير مولانا رضى الحسن المرحوم بأن مناط الرخصة في السفر هو وجود السفر وهو متحقق في حالة المعصية وغيرها والمؤاخذة على المعصية أمر آخر باق عليه ومناط التطليق ههنا هو وجود هذه الألفاظ وهو متحقق ههنا فنيط الحكم به فتأمل.
(٢) وقال أبو الطيب: والرجل بالواو في أكثر النسخ والأقرب أن الواو زائدة في خبر كان ثم بسط الكلام على الواو الزائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>