للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمرة وأما معنى الأحمر فليس هو الحمرة نفسها وإنما هو ذو الحمرة وليس الأحمر ما كله أحمر بل قد يوصف بالحمرة ما بعضه أحمر كما قد يوصف به ما كله أحمر.

[قوله وبه يقول عامة أهل العلم] هذا صحيح على ما بينا من معنى الحمرة.

[قوله لا يمنعكم عن سحوركم أذان بلال] قد مر بعض بيانه في باب الآذان وحاصله تعدد الأذان في رمضان وأن أذان بلال رضي الله عنه لم يكن لصلاة الغداة وإلا لما احتيج إلى تكراره. (١)

[قوله باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم] هذا ظاهر على ما اشتهر فيهم من أن القبيح قبيح دائمًا وفي الأزمان والأماكن المتبركة أقبح، وفصل بعض بيانه في الحاشية وتمامه يعرف في كتب التصوف فليطلب ثمة بقى ههنا شيء وهو أن الباب معقود لبيان الغيبة والرواية الواردة فيه تنعت قول الزور، والجواب أن حكمها عرف بدلالة النص فإن المناط هو إيذاء المسلم وهو في الغيبة أشد منه في قول الزور وذلك لأن قول الزور يكون توصيفًا للمرء بما ليس فيه فلا يتأذى بذلك تأذيه بتوصيفه بما هو فيه لكونه بريئًا عنه في الأول بالكلية وتدنسه به في الثاني فإن رميك البصير بالعمى ليس تنقيصًا له ولا كذلك لو قلت هذا للأعمى ويمكن أن يراد بالزور ما لا يوافق الشرع من الأقوال، فيعم كل منكر قولي ومنه الغيبة.

[باب ما جاء في فضل السحور]

بينه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يظن ترك السحور عزيمة وزهدًا.

[قوله أكلة السحر] لأنهم كانوا ممنوعين عنه بعد النوم وقد نسخ عنا ذلك.


(١) ولم يثبت عدم التكرار في حديث فلو كان الأذان الأول للصلاة لما احتيج إلى التكرار هذا وقد ورد نصًا لمصالح أخر ففي مسلم «فإنه ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» وهكذا ورد في روايات أخر وأنت خبير بأنه نص في الباب والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>