(٢) قال الشيخ في البذل لفظ أبي داود في رجل أسرد الصوم ظاهره يدل على أن السؤال كان من صيام التطوع في السفر فإن السرد في الصوم يدل على أنه في التطوع ثم ذكر عن الحافظ لكن حديث مسلم بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه سأل عن الفريضة لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل الواجب، وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان الحديث ثم رجح الشيخ عن نفسه الظاهر أنه سأل مرتين مرة عن التطوع ومرة عن الفريضة.