للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله وهو موسى بن علي] هذا تنصيص (١) من المؤلف على أنه مصغر إلا أن القوم تركوا تصغيره لأن ابنه كان لا يرضى به ويقول لا تصغروا أبي.

[قوله أولئك العصاة] لأنهم لم يمثلوا أمره بعد تصريحه وتأكيده وكانوا حملوا قوله على الرخصة وإلا فكيف يتصور منهم مخالفة أمره فتأولوا قوله على مقتضى ما لو فهم وهو الصوم ووجه نسبة هؤلاء إلى العصيان ما رأى فيهم من الضعف مع احتمال مقابلة العدو وإلا فليس الصوم في السفر معصية ويكره الصوم للمسافر إذا شق عليه وإلا فلا لما سيجيء بعد هذا في الروايات ولو كان الصوم في السفر مطلقة عصيانًا لما ارتكبوه.

[قوله سأل عن الصوم في السفر] أي (٢) الفرض أو عن النفل والفرض كليهما.

قوله [وكان يسرد الصوم] أي يواليه ولا يشق عليه لكونه قد اعتاد الصيام.


(١) لم أتحصل التنصيص والظاهر عندي أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان نسبه لرفع الاشتباه والتنبيه على أن والده هذا ليس بعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب المعروف بل هو غيره.
(٢) قال الشيخ في البذل لفظ أبي داود في رجل أسرد الصوم ظاهره يدل على أن السؤال كان من صيام التطوع في السفر فإن السرد في الصوم يدل على أنه في التطوع ثم ذكر عن الحافظ لكن حديث مسلم بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه سأل عن الفريضة لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل الواجب، وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان الحديث ثم رجح الشيخ عن نفسه الظاهر أنه سأل مرتين مرة عن التطوع ومرة عن الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>