(٢) وبهذا أوله الإمام الشافعي فقال كان أبو بكر فيه إمامًا ثم صار مأمومًا. (٣) ففي الدر المختار: وكذا يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض لحديث أبي بكر الصديق فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة فلو لم يكن جائزًا لما فعله بدائع وقالا تفسد، انتهى. (٤) ففي الدرالمختار: سها عن القعود الأولى من الفرض عاد إليه ما لم يستقم قائمًا وإن استقام لا يعود لاشتغاله بفرض القيام وسجد للسهو فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق ((بحر)) انتهى.