للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفراغها شيء آخر فلا يلتبس عليك بون بينهما.

[باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر]

متعديًا مجهولاً [أو يعرج] لازمًا معروفًا الحديث الوارد في الباب صريح في أن الإحصار لا يختص بالعدو كما ذهب إليه (١) الشافعي رحمه الله، قوله [فقد حل] ليس المراد أنه حل بنفس العرج والكسر وإنما (٢) المراد أنه استحق التحلل وجاز له أن يتحلل بطريقه المذكور في مقامه.

قوله [وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] هذا بيان الفرق بين رواية إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة وروايته عن محمد بن عبد الله بأن الحجاج قال في هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الأولى لفظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله [حجاج


(١) قال العيني: اختلفوا في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى يكون فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والثوري يكون الحصر بكل حابس من مرض أو غيره من عدو أو كسر وذهاب نفقة مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول الحنفية وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وقال آخرون وهم الليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض وهو قول ابن عمر انتهى، وهو أحد الأبحاث العشرة المفيدة التي بسطت في الأوجز في باب الإحصار.
(٢) كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم، قال الشوكاني تمسك بظاهر الحديث أبو ثور وداود فقالا يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج لكن اختلفوا فيما به يحل وعلى ما يحمل هذا الحديث، فقال أصحاب الشافعي يحمل على ما إذا شرط التحلل به فإذا وجد الشرط صار حلالاً ولا يلزم الدم، وقال مالك وغيره يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالفه من الكوفيين يحل بالنية والذبح والحلق كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>