للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقة حافظ] فلا يضر تركه راويًا ولا ينسب بذلك إلى الوهم غاية الأمر أنه أرسله ولعل الترمذي أراد بذلك مخالفة محمد في تصحيحه فليسأل.

[باب الاشتراط في الحج] قوله [أن ضباعة بنت الزبير] هذا الزبير غير زبير بن العوام فإن ضباعة هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت زبير بن عبد المطلب (١) قوله [أفأشترط قال نعم] استدل بذلك الشافعية في قولهم بسقوط دم الإحضار إذا اشترط وأنت تعلم أن الرواية ساكتة عن ذكر الدم وإنما رخص لها في الاشتراط تطييبًا لقلبها لئلا تيأس من أول الأمر فلا تروح معه فتحرم عن الخير الكثير فلا قوة في الحديث بمرتبة تخص بها عموم قوله {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وقوله عليه السلام من كسر أو عرج والحكم لا يختص بالكسر والعرج لعموم العلة وهي عدم التمكن من الأداء.

قوله [ولم ير بعضهم الاشتراط في الإحرام] أي مفيدًا ومانعًا دم الإحصار وإلا فنحن لا تنكر أنه لو قال ذلك لم يكن له ضرر بقوله وإن لم يستفد به فائدة، قوله [أليس حسبكم سنة نبيكم] فإنه صلى الله عليه وسلم حين اعتمر الحديبية لم يكن في أمن من أن يحصره الأعداء ويمنعوه وصول مكة كيف وفيهم كثرة ولغيظهم على أهل الإسلام شدة، ومع ذلك لم يشترط لما لم ير الاشتراط ينفع شيئًا بل الذي اشترط كمن لم يشترط في أنه لا يتحلل إلا بعد بعث الهدى إلا أن للمخالف أن يقول إنما لم يشترط لما أنه كان أتى بالهدى فلا فائدة له في التحلل من غير بعث الهدى كما هو الحكم للمشترط عندهم، وأما أمر القضاء فكانوا على يقين من دخول مكة أنى تيسر لرؤيته صلى الله عليه وسلم ذلك في المنام وليس هذا لغيره صلى الله عليه وسلم فلعله لا يتيسر له أن يقضي عمرته وليس عنده ما يبعث به الهدى (٢) فليسأل.


(١) صرح بذلك في رواية أبي داود.
(٢) فينبغي للعلماء إذا تحقق ذلك وأن الاضطرار عندهم أن يفتوا بقول أبي يوسف رحمه الله، كما بسطه القاري في شرح اللباب في آخر فصل في الهدي فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>