للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فلا أذن] أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي طواف الصدر عن هذه الطائفة في هذه الحالة فلا دم فيه ولا قضاء، قوله [عن عبد الرحمن بن البيلماني (١) وما وقع في بعض النسخ ابن السلماني فغلط من النساخ.

قوله [خررت (٢) من يديك دعاء عليه] لتبادره إلى السؤال مع علمه


(١) قال صاحب الخلاصة: بفتح الموحدة ثم تحتانية ساكنة وفتح اللام.
(٢) قال السيوطي: بكسر الراء سقطت كناية عن الخجل قال أبو الطيب: لكن الظاهر أنه دعاء عليه وليس المقصود حقيقته وإنما نسبة الخطأ إليه في تأخير التبليغ كأنه بذلك استحق أن يدعي عليه بهذا الدعاء، انتهى، قلت: ويوضح المراد رواية أبي داود فإنها مفصلة، فقد أخرج عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال لكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف فعلى هذا وضح ما أفاده الشيخ رحمه الله، قال الحافظ عن ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا بالمقام إذا كانت حائضًا لطوائف الوداع، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقى عمر رضي الله عنه فخالفناه لثبوت حديث عائشة رضي الله عنه وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت، وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ثم ذكر حديث الحارث المذكور ثم قال واستدل الطحاوي بحديث عائشة رضي الله عنه وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض، انتهى، قلت: المراد بحديث عائشة ما تقدم في الترمذي في قصة صفية أخرجه البخاري وغيره وبحديث أم سليم ما أخرجه البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>