للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل الحكم في الغير ثابت بنصوص آخر مؤيدة بالأصول ومفاد التعميم ههنا ليس إلا التوفيق بين الروايات.

قوله [وودي العامرين] بلفظ التثنية [يدية المسلمين] بلفظ الجمع وكان أتيًا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهداه فصار لهم ذمة فلما رجعا قتلهما بعض الصحابة لعدم العلم بكونهما ذميين ولولا ذلك لقتلهما بهما قصاصًا وإنما اقتصر على الدية لكون القتل خطأ، قوله [وإني عاقله] عذرهم حيث لم يوجب العقل عليهم لما كان الحكم لم يبلغهم وهو أن دماء الجاهلية موضوعة.

قوله [أما أنه إن كان صادقًا إلخ] يشكل دخوله النار مع أنه لو قتله لقتله بأذنه صلى الله عليه وسلم، والجواب أنه كان معتذرًا بأني كنت أردت الضرب من جهة الخشب أو من الجهة الغير المحددة من الحديد إلا أنه أصابه حده فمات ولم يكن بين ذلك العذر من قبل أو المراد بدخول النار انحطاطه عن الدرجة التي له على تقدير العفو عنه أو المعنى ما أردت قتله وإنما مات حتف أنفه إلا أنه صار إلي لما ضربته ولم أضربه بآلة القتل حتى يقتص مني إلا أنه بين ذلك بعد ما حكم بالقصاص فلما علم صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتله بعمد ولا شبه عمد قال له ذلك.

[باب في النهي عن المثلة]

قوله [أوصاه في خاصة نفسه إلخ] وجه تخصيصه بذلك مع أن الناس كلهم في الافتقار إلى التقوى سواسية الإقدام أن الناس أكثرهم يمتنعون عن ارتكاب المعاصي حياء وخوفًا من أن يقول الناس فيه كذا وكذا وخوفًا من الأمير أيضًا ولا خوف للأمير وإذا تأمر الرجل يقل حياؤه وخوفه فأوصاه في معاملة نفسه خاصة بالتقوى وفي معاملة من معه من المسلمين خيرًا والأول وإن كان يتضمن الثاني فكرره لزيادة الاعتناء به وإشارة إلى الحرى له بهم أن يعفو عن زلاتهم ولا يتفحص ولا يتجسس عثراتهم وإن كان ذلك لا ينافي التقوى وعلى هذا فهو غير داخل في التقوى فكان تأسيسًا لا تأكيدًا، قوله [فقال] أي ثم بعد ذلك كان يقول ولا تقتلوا وليدًا لأنكم تملكونهم فكان

<<  <  ج: ص:  >  >>