للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلهم نقصانكم في المال والوقت مع أنهم لا جناية منهم، قوله [وليرح ذبيحته] بتأخير السلخ حتى يبرد وغيره، قول المحشي [صوابه شراحيل] لأن ابن (١) آدة ليس اسمه شرحبيل قوله [بحجر أو عمود فسطاط] ولعلها ضربت بالحجر أولاً ثم لم تكتف به حتى أخذت العمود وثنت به.

قوله [فقال الذي قضى عليه] أي بشيء منها وكان من عاقلتها، على قوله [ليقول بقول الشاعر] أي يقابل حكم الشريعة بأقوال كأقوال الشعراء مبنية مقدمات متخيلة.

قوله [هل عندكم سوداء في بيضاء إلخ] وإنما سأله ذلك لما كان اشتهر بينهم لخبث ابن سبا المشهور فساده أن عليًا اختص بكتب ليست عند غيره الجفر الأصغر والأكبر وفيهما علوم الأولين والآخرين، وما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أما في الأصغر فإجمالاً وفي الأكبر تفصيلاً وكانوا يثبتون له غير ذلك من (٢) المزايا والخواص فأبطل كل ذلك وأقر بالصحيفة وهي التي لها ذكر في أبواب الزكاة قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه في آخر أيامه وكان كتبها ليخرجها إلى العمال وأخرجها من بعده من الخلفاء ولم يتفق له صلى الله عليه وسلم ذلك لحلول الأجل ثم إن تلك الصحيفة وقعت في يدي علي بن أبي طالب ولعل ذلك في أيام خلافته.

قوله [ولا يقتل مؤمن بكافر] المراد (٣) بالكافر الحربي بقرينة ما بعده


(١) ففي التقريب أبو الأشعث الصنعائي هو شراحيل بن آدة بالمد والتخفيف انتهى، قلت: لكن من أهل الرجال من سماه شرحبيل كما في تهذيب الحافظ.
(٢) ذكر في الإرشاد الرضي أنهم كانوا يقولون إن عليًا اختص بخمسة أشياء وهي الجفر الأصغر والجفر الأكبر وبعض الأسلحة والمصحف وبعض الآيات القرآنية.
(٣) أي عندنا والمسألة خلافية فقد قالت الأئمة الثلاثة لا يقتل مسلم بكافر وإليه ذهب أهل الظاهر وقالت الحنفية ومن معهم من الصحابة والتابعين يقتل مسلم بذمي والمراد في الحديث كافر غير ذي عهد، كذا في العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>