للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد لعدم تمام نصاب الشهادة.

[باب ما جاء في العبد (١) يكون بين رجلين إلخ] ظاهره مؤيد للصاحبين أنه لا يستسعى العبد في نصيبه الباقي إذا كان المعتق موسرًا والمعنى بالموسر ههنا القادر على إيفاء ثمن نصيب الآخر كما يدل عليه لفظ الحديث فكان له من المال ما يبلغ ثمنه لكن تأييده لهما موقوف على اعتبار مفهوم المخالفة فإن قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى يثبت باعتبار مفهوم المخالفة أن لا سعاية عليه إذا كان له مال وأنت تعلم أن أصحابنا الثلاثة لم يسلموا المفهوم فكيف لهم إثبات مرامهم به وغاية ما يثبت منه عتقه كملاً وهو مناف لما ذهب إليه الإمام أيضًا،


(١) إذا كان العبد مشتركًا فاعتق أحد نصيبه اختلفت الفقهاء في ذلك على أقوال كثيرة، ذكر النووي فيه عشرة مذاهب للعلماء والعلامة العيني أربعة عشر مذهبًا وما ذكر الإمام الترمذي من اتفاق الأئمة الثلاثة ليس بوجيه ولما اكتفى الشيخ بذكر اختلاف الإمام وصاحبيه فقد اقتفينا أثره في ذكر مسالك ائمتنا الثلاثة، ففي الهداية إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق فإن كان (المعتق) موسرًا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمنم شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق (الشريك نصيبه) أو استسعى فالولاء بينهما وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد والولاية بينهما في الوجهين هذا عند أبي حنيفة وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق (على الوجهين) وهذه المسألة تبتني على حرفين (أحدهما أن العتق يتجزى عنده لا عندهما) والثاني أن يسار المعتق لا يمنع والسعاية عنده لا عندهما، انتهى بزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>