للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيضًا ففي مداومة المسلمين عليه حجة على أنهم حملوا فعله على الوجوب لما ورد فيه من الوعيد، قوله [اللحم فيه مكروه] اختلفت الروايات ههنا، والحاصل أن اللحم في أوله مرغوب فيه وفي أخره مكروه قلم أجب أن يرغبوا عن نسيكتي وأحببت أن توكل كله برغبة وطمع.

قوله [عناق لبن] قيل معنى كونه عناق لبن بيان ما يرجى فيها من كثرة اللبن وغزارته لنجابة نوعه وقيل في توجيه الإضافة إنها مرباة باللبن الكثير فإنها تشرب اللبن للتسمين ولم تفطم بعد وهذا أول على كونها سمينة ثم إن العلماء وإن اتفقوا على أجزاء الجذع من الضان دون المعز إلا أن لهم في تفسير الجذع وتعيين سنها خلافًا وهي عندنا ما أتت عليه ستة أشهر أو أكثر والله أعلم، قوله [أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن لحوم إلخ] حملت عائشة رضي الله عنها عن الادخار على التنزيه فقالت لا ولكن أحب أي أمره كان استحبابًا لا وجوبًا، وأما إنها لم تعلم بالنهي فبعيد.

[باب في العقيقة]

قوله [مكافئتان] أي مساويتان بالتساوي الشرعي وهو كونهما بحيث يجزيان شرعًا وليس المراد التساوي في السمن والسن وغيرهما قال العبد الضعيف (١) رحم الله تعالى عليه لا يبعد أن يقال أن مكافئتان ههنا ليس صفة حتى يتكلف في تعيين المراد بل التكافؤ ههنا هو الأجزاء والتثنية ههنا خبر عن الشاتين وخبر الشاة محذوف والمعنى تجزئ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، قوله [في كل عام أضحية وعتيرة] ((على)) في هذا ليس لمعنى الوجوب بل المراد جوازهما وإن ثبت وجوب أحدهما بنص آخر وذلك لأن من قال بوجوب الأضحية لم يقل بوجوبها على أهل بيت وإنما قال على كل من ملك نصابًا فليس الأمر ههنا إلا للاستحباب والتعظيم في الرجبية له تعالى لا للأصنام.


(١) الظاهر أنه من كلام سيدي الوالد المرحوم كما يدل عليه السياق وأيضًا فليس في التقارير الآخر من حضرة القطب الكنكوهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>