للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فإن ولدت] أي بعد التعيين للأضحية قبل أن تذبح، قوله [فمكسورة القرن قال لا بأس به] المراد به القرن الظاهر، وأما إذا انكسر داخل القرن فإنها لا تجزئ والنهي في قوله الآتي عن التضحية بأعضب القرن نهى تنزيه وكذلك في الأذن فإنه لو قطعت أقل من النصف كان النهي تنزيهًا وإن أكثر منه كان تحريمًا وفي النصف روايتان، قوله [كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته] يعني (١) لم يكونوا موسرين فيجب على كلهم على حدة بل كانوا يضحي أحد من أهل البيت فيكفي لهم وهذا معنى كونه عنهم وعنه ثم إن تضحية هذا الواحد أعم من أن تكون واجبة أو تطوعًا إذ الغالب فيهم لما كان هو الإعسار فلا ضير في أن يقال إن أحدًا من أهل البيت كان يتطوع ويكفي ذلك عن الكل لكونهم كالشركاء في الأجر والمثوبة أو شركاء في أكل اللحم.

قوله [واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين إلخ] هذا الاستدلال لا يتم فإن موجبه جواز التضحية عن أهل بلد ولم يقولا به بل الحديث على ما ذهبا إليه ينبغي أن ينفي وجوب التضحية رأسًا فإن في أضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح كفاية ولا سيما في زمنه صلى الله عليه وسلم إذ كان للصحابة أن يكتفوا بأضحية صلى الله عليه وسلم بل المعنى هو وصول الثواب إليهم وبهذا المعنى يجزئ عن أهل بيت كما يجزئ عن أهل بلد وأجزاء تضحية صلى الله عليه وسلم عن أمته بهذا المعنى لا كما فهما وهو المذهب عندنا.

[ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلخ] استدل بهذا من قال بسنية الأضحية ولا يصح بل الذي أفاده ابن عمر إنما هو وجوبها فإن الدوام على فعل بحيث لا يثبت تركه أصلاً إمارة الوجوب وإنما لم يصرح ليمرنهم (٢) باستنباط المسائل


(١) وبهذا أوله محمد في موطاه.
(٢) والتمرين التدريب أي ليعودهم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>