للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي التي أتت عليه سنة ومذهب الإمام فيه مؤيد بالروايات (١) ولا علينا أن نتبع اللغة فيما خالف الرواية في أمثال ذلك ثم أن التخصيص بذات الآلية كما وقعت من بعض المعاصرين في تفسير الضان ناش عن قلة التدبر في بعض روايات الشامي حيث فسر الضان بذات الآلية ولم يكن مراده التخصيص كما هو مصرح بذلك (٢) في باب الزكاة.

قوله [فبقى عتود أوجدي] لكنه صلى الله عليه وسلم لعله علم أنه عتود وهو ما أتى عليه حول فرخصه فيه وعلى هذا فلا خصوصية ويمكن أن يكون رخصه في التضحية بها وإن كانت جديًا وهي ما أتى عليه ستة أشهر وهو مختص به ليس لغيره أن يضحي بهذا السن من المعز، قوله [فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة (٣)] هذا منسوخ (٤) بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.


(١) فقد ورد لا تذبحوا إلا سنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان أخرجه مسلم وغيره.
(٢) أي بعدم التخصيص إذ فسره بالتعميم.
(٣) وبذلك قال إسحاق كما حكاه عنه المصنف وإليه مال بعض التابعين وغيرهم والجمهور على أن البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع كذا في البذل وكأنهما لم يلتفتا إلى الخلاف المذكور واختلفوا في الجواب عن الحديث فقال المظهر أنه منسوخ، ومال القارئ إلى أنه معارض بالرواية الصحيحة، وقال صاحب البدائع: إن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط وذلك فيما قلنا كذا في البذل.
(٤) وأجاب عنه الشيخ بغير النسخ أيضًا كما سيأتي بيانه في أبواب السير، وقال ابن القيم: في الهدى عدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير فهذا في التقويم، وقسمة المال المشترك، وأما في الهدى فقال جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا في الحديبية، وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضًا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وكلاهما في الصحيح، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>