(٢) أي بعدم التخصيص إذ فسره بالتعميم. (٣) وبذلك قال إسحاق كما حكاه عنه المصنف وإليه مال بعض التابعين وغيرهم والجمهور على أن البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع كذا في البذل وكأنهما لم يلتفتا إلى الخلاف المذكور واختلفوا في الجواب عن الحديث فقال المظهر أنه منسوخ، ومال القارئ إلى أنه معارض بالرواية الصحيحة، وقال صاحب البدائع: إن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط وذلك فيما قلنا كذا في البذل. (٤) وأجاب عنه الشيخ بغير النسخ أيضًا كما سيأتي بيانه في أبواب السير، وقال ابن القيم: في الهدى عدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير فهذا في التقويم، وقسمة المال المشترك، وأما في الهدى فقال جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا في الحديبية، وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضًا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وكلاهما في الصحيح، انتهى.