للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحاضة لا يخرج (١) منه كما هو ظاهر لمن له أدنى درية بأحوالهن نعم سبيل المني والاستحاضة واحد وكذلك الحكم في سبيل البراز فإن الخارج منها بحسب الظاهر لا يؤتي له حكم الخارج من المبرز ما لم يكن منه حقيقة كما في غدد البواسير فإن الطهارة لا تنتقض بخروج شيء منها ما لم يسل لأنها غير السبيلين فالخارج منها ليس له حكم الخارج منها بل هو خارج من حكمها وقاسوا على دم الاستحاضة كل ما هو خارج من غير السبيلين نجس وجعلوا الخارج النجس من غير السبيلين ناقضًا للوضوء بهذا الحديث وأمثاله غير أن قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل ما الناقض كل ما خرج من السبيلين أهدر التفاوت بين الكثير والقليل إبقاء لكلمة ما على عمومها سيما وقد وصفت بصفة عامة ولا كذلك فيما خرج من غير السبيلين وليس هذا موضع تفصيله.

[باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي (٢) الصلاة] لما فيه من التضاعف الموجب للحرج وليس عليكم في الدين من حرج ولما فيه من الدم والتنجس، وفيه من المضادة لأمر الصلاة ما لا يخفى وذلك لأن الصلاة يشترط لها الطهارة فالتلبس بها ينافي كون الملتبس بها قابلاً لأداء الصلاة ولا كذلك الصيام فإن الركن ثمة هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهارًا ناويًا فليس في مفهومه منافاة بالتلبس بشيء من الأنجاس، والحاصل أن منافاة التنجس بنجاسة الدماء لكون المتلبس قابلاً لأداء الصوم


(١) ففي الفتح الرحماني عن نهاية النهاية أن مدخل الذكر هو مخرج الولد والمني والحيض وفوقه مخرج البول كاحليل الرجل وبينهما جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة يقطع منها في الختان، كذا في الأوجز.
(٢) نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام وحكى عن طائفة من الخوارج أنهم يوجبون عليها قضاء الصلاة، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، قال الحافظ لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره، كذا في البول.

<<  <  ج: ص:  >  >>