للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول من غير دليل، كيف ولم يكونوا معصومين فلا غرو أن يكون مسلمًا إلا أنه أخذته الحمية الجاهلية، قوله [فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم] لما لزم من هتك شرعة الله وهتك أمر رسوله لا لأنه عصى في جناب نفسه لأنه كان لا ينتقم لنفسه، قوله [وإني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك] قد يكون المراد بذلك أمثال ذلك (١) فينحل كثير من الاشكالات.

[باب فيمن يعتق مماليكه عند موته إلخ] [ولم يكن له مال غيرهم إلخ] هذا عندنا محمول على ابتداء الإسلام فإن القرعة قد صارت منسوخة إلا أنه يعلم بهذا الحديث جواز العتق ونفاذه مع اقتران الفساد به والحرمة (٢) فإن العتق لما صادف حق الورثة وجب رده فيما زاد على الثلث والثلث الذي نفذ فيه العتق غير متعين وجمعه في الاثنين بالقرعة وكان شائعًا في كل من الستة منسوخة (٣)


(١) كما سيأتي بيانها في مبدأ التفسير في سبب نزول قوله تعالى {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} الآية، وأشار الشيخ قدس سره بقوله قد يكون المراد إلى الاختلاف في سبب نزول هذه الآية سيأتي بيانها في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير.
(٢) يعني أن عتقه الستة كلهم ولم يكن له مال غيرهم كان ممنوعًا له ولم يكن له حق إلا في الثلث لكن مع ذلك أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم عتقه فعلم أن نفاذ العتق قد يجمع مع حرمة العتق.
(٣) كذا في الأصل، والصواب على الظاهر منسوخ بصيغة المذكر، وحاصل ما أفاده الشيخ أن نفاذ العتق في مثل هذه الصورة لا يكون إلا في الثلث والتقسيم بالقرعة منسوخ عندنا فلا بد أن يعتق ثلث كل واحد منها ويسعى كل واحد في ثلثيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>