(٢) يعني لو أمشى في الممشى وأسعى في المسعى لكان أداءً للسنة لكني تركت السعي للعذر. (٣) قال أبو الطيب ظاهره أن المراد بالمرة الشوط ويستبعده كون خمسين شوطًا سبعة أسبوع وشوط ولم يرد في الأحاديث إلا سبعة أشواط لكل أسبوع فزيادة شوط لا يظهر له وجه، فالمراد بخمسين مرة خمسون أسبوعًا ففيه إطلاق المرة على سبعة أشواط مجازًا وهو جائز في كلامهم، وقال السيوطي حكى المحب الطبري عن بعضهم أن المراد بالمرة الشوط ورده، وقال المراد خمسون أسبوعًا، وقد ورد كذلك في رواية الطبراني في الأوسط، قال وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد إنما المراد أن توجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله، انتهى، ومما يجب التنبيه عليه ما قال السرخسي يكره أن يجمع بين أسبوعين من الطواف قبل أن يصلي في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا انصرف على وتر ثلاثة أسابيع أو خمسة أسابيع ثم ذكر الدلائل فارجع إليه.