للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الالتفات يرجع فيه إلى قواعد أخر أيضًا حتى يعلم أن المرتب على هذا النوع من الالتفات أي نوع من الاختلاس، فرأينا أن من لوى عنقه بحيث لم يتحول صدره عن القبلة، فإن التفاته وإن كان غير قليل لكنه لما لم يفوت فرض الاستقبال لا تفسد صلاته.

وقوله [لا يلوي عنقه خلف ظهره] هذا اللي لا يمكن إلا إذا تحول الصدر عن القبلة، وأما مطلق اللي فممكن بدون التحويلة كمن ينظر إلى يمينه ويساره وأما كماله وهو المعبر عنه باللي خلف الظهر فلا، ولما لم يثبت هذا القسم منه صلى الله عليه وسلم بل نفاه الراوي، كان مفسدًا للصلاة، وكان القسمان الأولان من الالتفات غير مفسدين لها، ويمكن أن يقال إن الراوي لما نفى عنه اللي كان تحويل الصدر أنفى منه، غير أن الفساد لعدم الاستقبال إذًا.

قوله [وقد خالف وكيع الفضل] الرواية المتقدمة كانت للفضل والآتية لوكيع، والمخالفة بينهما بوجهين (١) قال الفضل عن ثور بن زيد، وقال وكيع عن بعض أصحاب عكرمة، وذكر الفضل بن عباس ولم يذكره وكيع، قوله [فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة] وسع في النوافل ما لم يوسع في الفرائض، إذ التضييق في النوافل محرجة إذ لا وقت لها بخلاف الفرائض.

[باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا].

قوله [حدثنا هشام بن يونس الكوفي نا المحاربي عن الحجاج بن أرطاط عن أبي إسحاق عن هبيرة]، وههنا (٢) تحويل لم يذكره، حدثنا هشام بن يونس


(١) حاصلهما أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، وحكى الحافظ في الدراية عن الترمذي ترجيح الإرسال، فتأمل.
(٢) حاصل ما أشار إليه الشيخ: أن السند من المصنف إلى المحاربي مشترك وبعده إلى الصحابيين مختلف، فالمحاربي يأخذ عن الحجاج وعمرو بن مرة، هكذا مؤدي ما أفاده الشيخ لكن الحافظ ذكر في الآخذين عن عمرو ابن مرة أبا إسحاق السبيعي دون المحاربي، فليفتش.

<<  <  ج: ص:  >  >>