(٢) هذا هو المشهور في سبب الحديث فالمنقول عن الإمام الشافعي وغيره أنهم كانوا يستنجون بالأحجار والبلاد حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، انتهى، فعلم أن العلة الشك في النجاسة فمتى وقع الشك ليلاً أو نهارًا أو وقع الشك بدون النوم كره غمسها كما قاله النووي، وقال الباجي في سبب الحديث الأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده وموضع بثرة في بدنه ومس رفغه وإبطه وغير ذلك من مغابن جسده ومواضع عرقه فاستحب له غسل اليد تنظفًا وتنزهًا كما في أوجز المسالك إلى موطأ مالك. (٣) كما سيأتي قريبًا من مذاهب الأئمة مختصرًا والبسط في شروح البخاري من الفتح والعيني. (٤) قال ابن قدامة في المغنى: غسل اليدين ليس بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، أما عند القيام من نوم الليل فروى عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه وروى عنه أنه مستحب وليس بواجب وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلها من نوم النهار، وسوى الحسن في نوم الليل ونوم النهار فإن غمس يده في الماء فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئًا ومن أوجبه قال: إن كان الماء كثيرًا لم يؤثر أيضًا وإن كان يسيرًا فقال أحمد أعجب إلى أن يهريق، وقال الحسن: تجب إراقته، انتهى ملخص ما في الأوجز.