للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما قدمنا من شرارة الإبل وكبر جثته فإنه لو بال لتنجس وجه المصلي بحذافيره ولذلك لو حصل اطمئنان قلبه بأي جهة جازت صلاته كان يشد ركبته أو يكون على موضع عال بخلاف الغنم فإن مصادمتها للمصلي لا يزله عن موضعه ولو بالت مالت (١) إلى الأرض ولو لم تمل لكان بصغر قامتها اكتفاء (٢) وليس النهي عن الصلاة مبنيًا على النجاسة إذ لو كان كذلك لكانا أي الإبل والغنم مستويين في حكم النهي والله أعلم.

[باب ما جاء في الصلاة على الدابة]

.

إنما شرعت النوافل عليه لما أن النهي عن ذلك كان سببًا للحرج بخلاف الفرائض فإنه لا حرج في عدم شرعيتها على الدابة لما أنها لا تكثر في اليوم والليلة كثرة النوافل مع أن الاهتمام بشأن الفريضة أكثر منه في النوافل والحاجة (٣) إلى السجود إنما هو الخفض ولا يجب وضعه جهته على الأرض وفي حكم الدابة ما حملته الدابة لا ما جرته (٤) دابة فجازت النوافل في ذوات الاثنين


(١) بخلاف البعير فإنه يشخب من خلفه إلى بعيد.
(٢) فإنه لا يرش كثيرًا لقربه من الأرض.
(٣) يعني أن القيام المنوب عنه بالقعود والركوع يحصلان في الصلاة على الدابة بلا تكلف ولم يبق الفاقة إلا إلى السجود ويكفي فيه الخفض.
(٤) واختلفوا في هذه المسألة وما أفاده الشيخ من الفرق بين الحمولة والمنجزة جزم به صاحب الدر المختار وأورد عليه ابن عابدين فارجع إليهما لكنهما أباحا التطوع على العجلة مطلقًا فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>