للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الخبث والشرارة (١) مع طول الجثة التي لا يتحلها ابن آدم لو تعرض بشيء وهو في صلاته فأما أن تفسد ذاتًا أو صفة [وفوق ظهر بيت الله] لما فيه من ترك التعظيم [وكذلك المسجد] أي سائر المساجد فإن التعلي على سقوفها (٢) لا يخلو عن سوء أدب ثم في الصلاة فوق بيت الله تبارك وتعالى وكذا في جوفه ثلاثة أقوال للعلماء (٣) قال الإمام بجواز الفريضة والنافلة فوق ظهر بيت الله وفي جوفه وإن لم يخل الصلاة فوقها عن نوع إساءة ومنع الشافعي كليهما في كليهما هذا ما نسبه إليه فقهاؤنا (٤) والصحيح من مذهبه الجواز فيهما وجوز مالك النفل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الفرض قوله [وحديث ابن عمر أصح وأشبه] من حديث الليث بن سعد أي عدم توسط عمر رضي الله عنه كما في رواية الليث (٥) [صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل] هذا ظاهر


(١) قال المجد: الشر نقيض الخير جمعه شرور وقد شر يشر ويشر شرًا وشرارة وشررت يا رجل مثلثة الراء وهو شرير،
(٢) قال ابن عابدين: أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر لقولهم بكراهة الصلاة فوقها ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد ويلزمه كراهة الصلاة أيضًا فوقه، انتهى.
(٣) قال العيني تحت حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة: فيه حجة على ابن جرير الطبري حيث قال بعدم جواز الصلاة في الكعبة فرضًا كان أو نفلاً وقال مالك لا تصلى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف الواجب فإن صلى أعاد في الوقت وعند أبي حنيفة يجوز الفرض والنفل فيه وبه قال الشافعي، انتهى.
(٤) منهم صاحب الهداية وصرح شراحه عن أصحاب الشافعي أنه يرى جواز الفرض والنفل معًا.
(٥) وقد عرفت أنه ضعف أولاً حديث ابن عمر أيضًا فمراده أن الحديثين ضعيفان وكونه من مسند ابن عمر أقل ضعفًا قال الحافظ في الدراية الحديث رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر قال الترمذي ليس إسناده بذلك القوى وقد روى عن ابن عمر عن عمر والأول أشبه قال أبو حاتم الأسنادان، وأهيان انتهى، فعلم بذلك أن غرض الترمذي ترجيح كونه من مسند ابن عمر فما أول كلامه الشوكاني خلاف ظاهر سياقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>