للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الشيخ المجبولة عليه الطباع يتقضي الضن بالمال وفي إنفاقه على الجناية إقلاع عنها وامتناع منها لما يتعقبه من بذل المال الثقيل على النفس مع ما فيه من إطفاء نار غضب الرب تعالى وذخيرة الخير المكافئة لما نقصته الخطايا ثم المراد بأمر التكفير (١) في قول الأولين إن كان هو الوجوب فالمراد بقول الآخرين لا كفارة عليه نفي الوجوب ليظهر بين قوليهما فرق وإن كان المراد في قول الأولين هو الاستحباب فمعنى قول هؤلاء لا كفارة عليه أن الكفارة ليست بكافية ما لم يتب منها وأن الكفارة لا تفيد رفع الجناية وإن لم يخل عن فائدة ما، والأظهر أن يقال مقصود الفريقين واحد وإن من أثبت الكفارة قصد استحباب الإتيان بها ومن نفاه نفى الوجوب أو الاكتفاء بها دون التوبة وعلى هذا فذكر المؤلف كلاً من القولين بعبارة أخرى لاختلاف أقوالهما التي وصلت إليه بحسب ألفاظها وإن اتفقت معانيها وأيًا ما كان فاستحباب التكفير لا ينكر (٢).

[باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب]

لما كان الأمر بفرك المني


(١) قلت: من قال بالكفارة من الأئمة قال بالوجوب، قال الشيخ في البذل: اختلف العلماء في وجوب الكفارة فقال الشافعي في أصح قوليه وهو الجديد ومالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه وعليه أن يستغفر ويتوب، وقال الشافعي في القول القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة وهو مروي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وابن عباس وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن وسعيد عتق رقبة، وقال الباقون دينارًا ونصف دينار وتعلقوا بهذا الحديث وهو ضعيف والصواب أن لا كفارة قاله النووي، انتهى.
(٢) ففي الدرالمختار: يندب تصدقه بدينار أو نصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق، قال في الضياء: الظاهر لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>