للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} إلا أن هذا النسخ الثاني لم يبلغ عائشة -رضي الله عنها- وكانت تعلم أن الأمر باق على ذلك، ولذلك قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر (١) على ذلك والدليل على مقالتنا القراءات المشهورة المتواترة المنسوبة إلى القراء السبعة إذ لو كان الأمر عند وفاته صلى الله عليه وسلم على ذلك لكانت القراءة كذلك والقول بأن المنسوخ لعله اللفظ دون الحكم مجرد احتمال لابد له من دليل. قوله [وهو غير محفوظ] أي وضع الزبير موضع عائشة وتعبيره بالزيادة مجاز والمراد التبديل.

[باب في شهادة المرأة الواحدة (٢) في الرضاع] فقال [أي عبد الله] ابن أبي مليكة [وسمعته من عقبة] أيضًا من غير توسط عبيد بن أبي مريم، قوله [دعها عنك] فقيل كان احتياطًا، وقيل بل علم ذلك وحيًا وهذه شخصية


(١) قال أبو الطيب: وفي شرح الموطأ ليس العمل على هذا بل على التحريم ولو بمصة وصلت إلى الجوف عملاً بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور: من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار، حتى قال الليث أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم حكاه في التمهيد ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث فإنما تركوه بعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط، انتهى.
(٢) واختلف الناس في عدد من يقبل شهادتها في الرضاع، فروى عن ابن عباس أنه قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة ويستحلف مع شهادتها، وبه قال أحمد بن حنبل: واشترط اليمين، وقال عطاء: لا يجوز في ذلك أقل من أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي، وقال مالك يجوز شهادة امرأتين، كذا في البذل مختصرًا، وأما عند الحنفية ففي الدر المختار الرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي، قال ابن عابدين: أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلاً قبل العقد أو بعده وبه صرح في الكافي، ثم حكى ابن عابدين اختلاف المشايخ في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>