للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل ذلك، قوله [كرهوا لبن الفحل] أي جعلوه (١) سبب الحرمة، قوله [وهذا تفسير لبن الفحل] وإضافته إلى الفحل من إضافة الشيء إلى سببه، وإنما احتيج إلى تفسيره دفعًا لما يتبادر إلى الذهن من لبن الفحل أنه اللبن الذي يتنزل في تندوة الرجل مع أنه ليس بمراد لأنه ليس لبنًا حقيقة.

قوله [لا تحرم المصة ولا المصتان (٢)] قد كان نزل في أول الأمر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عشر رضعات معلومات ثم نسخ بقوله تعالى خمس رضعات وحينئذٍ قال النبي لا تحرم المصة ولا المصتان ثم نسخ ذلك بإطلاق


(١) قال أبو الطيب: أي حكموا بالحرمة من جهة لبن الفحل واعتبروا حكم النسب منه، انتهى، وقال الحافظ في الفتح: وفيه خلاف قديم ثم بسط الاختلاف فيه، ثم قال: وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأتباعهم إلى أن لين الفحل يحرم، انتهى.
(٢) واختلفوا في هذه المسألة، فقال الجمهور: يحرم قليل الرضاع وكثيره، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري، وهو المشهور عن أحمد، وقال آخرون: الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة ثم اختلفوا، فعن عائشة عشر رضعات، أخرجه مالك في الموطأ وعنها أيضًا سبع رضعات وعنها لا يحرم دون سبع أو خمس وعنها خمس رضعات، وإليه ذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم وذهب أحمد في رواية وداود وأتباعه وغيرهم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لرواية لا تحرم المصة ولا المصتان، كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>