للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشغولية بالرب سبحانه عن غيره، ثم لا يذهب عليك أن أصل إطلاق الأسود على كل ما فيه السواد من أي جنس كان ثم صار من الصفات الغالبة للحية فالمفهوم من إطلاق الأسود إذا أطلق ولم يقيد الحية السوداء ثم كثر استعماله في كل قسم منها كان فيه سواد أو لا، وفي قوله الأسودين الحية والعقرب تغليب إذ العقرب ليس السواد من صفاتها ولا الأسود من أسمائها.

[باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام]

.

فيه خمسة مذاهب (١) كما بسطه الترمذي مذهب الإمام أنه بعد السلام وإن جاز أن يسجد قبل السلام مذهب الشافعي أنه بعد السلام (٢) ولم يجوز (٣) قبل السلام لأنه رأى ما سوى ذلك منسوخًا فكيف يجوز العمل بما قد نسخ ومذهب مالك أن السجدة في الزيادة (٤) بعد السلام وفي النقصان قبله ومذهب أحمد


(١) وههنا مذهب سادس لداؤد فجرى على ظاهريته وقال لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع المأثورة وثلاثة مذاهب أخرى فجملتها تسعة مذاهب بسطت في الأوجز واكتفى الشيخ تبعًا للترمذي على الخمسة المشهورة.
(٢) هكذا في الأصل وهو سبقة قلم والصواب بدله أنه قبل السلام ولم يجوز بعد السلام ويدل على ذلك كلام الشيخ الآتي في مذهب أحمد.
(٣) أخذه الشيخ من قوله الآتي أن سجود السهو قبل التسليم ناسخ لغيره من الأحاديث، ومعلوم أن العمل بالمنسوخ لا يجوز لكن عامة نقلة المذاهب حكوا الإجماع على جواز الأمرين قال الحافظ في الفتح نقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل وكذا أطلق النووي انتهى، كذا في الأوجز فتأمل.
(٤) وإذا اجتمع النقص والزيادة فقالوا بالسجود قبل السلام تغليبًا للنقص كما في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>