للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن السجود في السهو المأثور عنه صلى الله عليه وسلم إنما يكون على وجهه، وفي غيره كمذهب الشافعي من أنه قبل السلام ومذهب إسحاق أن المأثور على وجهه وغير المأثور عنه صلى الله عليه وسلم يعمل فيه على قول مالك فأما ما رجح به الإمام ما اختاره من المرام فهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو مختلف سجد مرة قبل السلام ومرة بعده فرجحنا أحدهما بقوله وحوزنا كلا الأمرين ولو ثبت أيضًا أن آخر فعله كان هو السجود قبل السلام فليس ذلك نصًا على نسخ ما فعل قبل ذلك ولعله فعل ذلك الآخر لبيان الجواز وظني أن حديث القول أيضًا عارضه حديث القول الثاني (١) فالترجيح حينئذ بالقياس والقياس يقتضي الفصل بالسلام لأن الجابر لشيء إنما يكون غيره كما جبرت السنن بالسنن والأذكار فوجب إتيانه بالسجود بعد فصل الجابر من المجبور بالسلام ليستدل بذلك على أنه غيره أتى به للجبر ولكن لما كان القول والفعل واردًا في كلا الأمرين لم نقدر على المنع من شيء منهما حتمًا، واستدل الشافعي على مرامه بكون رواة حديث قبلية السلام متأخري الإسلام وأنت تعلم أن دعوى النسخ من غير برهان نداء من بعيد واستدل مالك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات على الوجه الذي ذهب إليه وأنت تعلم أن رواية (٢) شعبة التي تقدمت في باب ما جاء في


(١) فقد ورد في حديث الخدري وغيره في الشك في الصلاة بلفظ وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قل أن يسلم إلا أن الروايات التي وردت فيها السجدة بعد السلام قولاً وفعلاً أكثر وأفسر.
(٢) هكذا في الأصل والظاهر أن فيه سقوطًا من الناسخ والصواب مغيرة بن شعبة ثم هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داؤد والترمذي، وقال حسن صحيح، وقال النووي: في الخلاصة روى الحاكم في المستدرك نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عقبة وقال في كل منها صحيح على شرط الشيخين كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>