للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فرق الإصبع واليد واقعتان (١) رويًا (٢) لابن عمر فرواهما كما رويا، وغرض الترمذي من ذكر ما ذكر ههنا دفع ما يتوهم من الاضطراب في رواة ابن عمر أو من ذرية بأنه روى بعضهم عن ابن عمر عن صهيب وبعضهم عن ابن عمر عن بلال بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر روى عنهما جميعًا فلا اضطراب.

[باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء]

.

قوله [التصفيق للنساء] لكن لا تفسد (٣) صلاتها بتسبيحها، كما اشتهر وليس (٤) عليها أيضًا أن تضرب باطن كفها على ظاهر كف الثانية كما اشتهر فيهم قال [على كنت إذا استأذنت، إلخ] وغرضه صلى الله عليه وسلم أن يتوقف حتى يفرغ من صلاته.

[باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة]

خص الصلاة، وإن كان


(١) ومال شيخنا في بذل المجهود على سنن أبي داؤد إلى أنها ثلاث روايات، روايتان لصهيب ورواية لبلال وأورد على الإمام الترمذي أيضًا فأرجع إليه لو شئت.
(٢) ببناء الفاعل أي صهيب وبلال.
(٣) ففي الدر المختار: ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة، انتهى، وقال ابن عابدين: وصوتها ليس بعورة على الراجح وفي البحر عن الحلية أنه الأشبه وفي النهر هو الذي ينبغي اعتماده ومقابله ما في النوازل نغمة المرأة عورة: وفي الكافي لا تلبي جهرًا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط قال في الفتح على هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهًا ولذا منعها -عليه الصلاة والسلام- من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق، انتهى.
(٤) أي لا يجب عليها فلا ينافي قول الفقهاء إذ قالوا تفعل هكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>