(٢) اختلفت الفقهاء في التيمم على أقوال كثيرة ذكر الشيخ منها ثلاثة مذاهب الأول والثالث منها مشهورة في الشروح والفروع لكونهما مختار إمام من الأربعة، والثاني منها ما في السعاية عن التمهيد وغيره قال قال الأوزاعي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في روايته عنه، انتهى، قلت: وأما مسالك الأئمة في ذلك أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين عند الحنفية والشافعية، قال النووي: هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وضربة واحدة للوجه والكفين عند أحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث وعن مالك روايتان كالمذهبين، والثالثة مختار فروعه أن ما قاله أحمد فريضة وما قاله الجمهور سنة ومندوب كذا في الأوجز والسعاية.