للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الصلاة فإن فيه نهيأ عن الصلاة إذ ذاك.

[باب ما جاء في الوضوء من الموطئ]

وهذا إن لم يكن مذكورًا في لفظ الحديث إلا أنه يعلم منه قياسًا على جر الذيل فإن الذيل لما طهر بعد تلبسه بأجزاء النجاسة الغير الرطبة فطهارة القدم اليابس أولى وجه الأولوية أن الثوب مظنة لبقاء الأجزاء القليلة المقدار فيه لما فيه من التخلخل والتخلل وإن كان غير رقيق ولا كذلك القدم فإنها بمراحل عن ذلك وإنما قيدناها في بيان معنى الحديث باليابسة لأنها إن كانت رطبة لم يطهره (١) ما بعده بل النجاسة تزداد في مثله لأن الرجل أو الثوب إذا تلطخ بشيء من النجاسات الرطبة ثم مشى بها أو به على أرض طاهرة لا يؤثر هذ المرور في إزالة نجاسة شيئًا ولا يتوهم أن النجس إذا لم يكن رطبًا لم يتنجس الثوب حتى يفتقر إلى تطهيره وذلك لأن أجزاء النجاسة لا شك ههنا تتعلق بالذيل وبالرجل أيضًا ثم بالمرور على موضع طاهر تخلفها الأجزاء الطاهرة وتلك الأجزاء النجسة الأولية وإن لم تكن بلغت حد المنع إلا أنها لا ينكر وجودها.

[باب ما جاء في التيمم]

اعلم أن فيه (٢) مذاهب مسح يديه إلى رسغيه


(١) والمسألة إجماعية كما في الأوجز.
(٢) اختلفت الفقهاء في التيمم على أقوال كثيرة ذكر الشيخ منها ثلاثة مذاهب الأول والثالث منها مشهورة في الشروح والفروع لكونهما مختار إمام من الأربعة، والثاني منها ما في السعاية عن التمهيد وغيره قال قال الأوزاعي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في روايته عنه، انتهى، قلت: وأما مسالك الأئمة في ذلك أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين عند الحنفية والشافعية، قال النووي: هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وضربة واحدة للوجه والكفين عند أحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث وعن مالك روايتان كالمذهبين، والثالثة مختار فروعه أن ما قاله أحمد فريضة وما قاله الجمهور سنة ومندوب كذا في الأوجز والسعاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>