للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه ما لا يدرك بالقياس.

[باب ما جاء في العمري]

والكلام فيه على مذهبنا أنه يتصور (١) على ثلاث صور أن يقول هي لك ولعقبك بعدك فهذا لا ريب أنه يرث ورثته وأن يقول هذه لك عمري (٢) وأملكه بعدك أو قال هذه لك حياتك ويرد على بعدك فهذه هبة تامة والشرط باطل وأن يقول أعمرته إياك ولا يزيد عليه شيئًا آخر فهذه أيضًا مثل أخويه يورث منه ووجه ذلك أن العمري في عرفهم كانت هبة والشرط في الهبة باطل، وتصح الهبة فكذا ههنا، وقد شاع في عرفنا أهل الهند أنا نتكلم في الهبة بتمام العمر والمعنى به الاعطاء مطلقًا لا تقييده بأيام حياة الواهب أو الموهوب له.

[باب ما جاء في الرقبي]

اعلم أن الرقبي مفسرة بتفسيرين أن يهب له ثم يشترط أن يكون لي مت قبلي وهذه جائزة، غاية الأمر أنه اشترط في الهبة شرطًا فاسدًا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وأن لا يهب له بل يقول إن مت قبلك فهذا الشيء لك وإن مت قبلي فهو لي، أو يقول أسكن هذه الدار واستعمل هذا الشيء على أنها لك إن مت قبلي (٣) وإن مت قبلك فهو لي وهذه الرقبى باطلة بمعنى أنه لا يكون ملكًا له ولا لورثته بعده وذلك لأنه عارية حالاً أو وصية مشروطة


(١) ذكر هذه الصور الثلاثة النووي وحكى مذهبهم بنحو مذهب الحنفية وقال قال أحمد تصح العمري المطلقة دون المقيدة، وقال مالك في أشهر الروايات عنه العمري في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً ولا يملك فيها رقبة (مساحة) الدار بحال، انتهى.
(٢) هكذا في الأصل والظاهر أنه تحريف من الناسخ والصواب ضمير الخطاب ويؤيده أن هذا الكلام على الظاهر مأخوذ من النووي وفيه بلفظ الخطاب ويمكن التوجيه بأنه عمري بالقصر والمراد عمرك.
(٣) هكذا في الأصل والظاهر قبلك وإن مت قبلي فهو لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>