للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شك أنه كفر وإن لم يكن فمجرد جريانه على اللسان عادة وكذلك جريان ما سواها من الأسماء ليس إلا صغيرة ينبغي الاحتراز عنه أو خلاف الأولى فكان حلف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، وأما إطلاق الشرك عليه في الرواية الآتية فلا ينافي ما ذكرنا فإنا قد أسلفنا أن الشرك دون شرك كالكفر بعض أفراده دون بعض آخر إذ لا شك في أن ذكر اسم حيث يذكر اسم الله تعالى اشتراك وإن كان في الذكر، قوله [ولا آثرًا كان] قبح تلك اللفظة استقر في قلبه حيث منعه ذاكرًا إنه لم يذكره من عند نفسه، قوله [فليقل لا إله إلا الله] ليطهر بذلك لسانه ويزيل به ما أثر هذه الكلمة في قلبه وليخرج به عن التهمة عند من سمعه يحلف باللات والعزى.

[باب في كراهية النذور]

جملة الأمر إن الاعتقاد بتأثير النذر بحيث يغني عن قدر الله تعالى شيئًا منهي عنه مطلقًا وللبخيل الذي لا ينفق إلا في النذر سبب مذمة وإن لم يعتقد التأثير كأنه لأمه على صنيعه ذلك وهو إنه لا يعطي لله إلا لغرض دنياوي وأما ما سوى هذين فلا بأس به، قوله [واحتجوا بحديث عمر أنه نذر إلخ] وجه الاحتجاج إنه ليس للصوم ذكر فيه مع أن الليلة ليست بمحل الصوم، والجواب (١) أن العرب يطلقون الليلة ويريدونها بما يتابعها من اليوم وقد


(١) قلت: في الحديث مسالتان خلافيتان أجاد الشيخ في الإرشاد إليهما بالاختصار أحدهما هل يجب الصوم للاعتكاف أولاً والخلاف فيه شهير وبالأولى قالت المالكية واختلفت الروايات عن الشافعي وأحمد ومختار فروعها عدم الوجوب وعند الحنفية فيه تفصيل وهو أنه شرط في المنذور لا المندوب واختلف في المسنون كما بسط هذا كله في الأوجز واستدل بحديث الباب من قال بعدم إيجاب الصوم لما ورد في بعض رواياته من لفظ الليل والليل ليس بمحل للصوم وأجاب عنه الحنفية وغيرهم بما أفاده الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>