للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد في بعض هذه الروايات لفظ اليوم أيضًا مع أن الرواية (١) وردت أيضًا وهي لا اعتكاف إلا بصوم فوجب الجمع بين الروايات وإيفاء (٢) عمر كان استحبابًا لا وجوبًا لأن الكافر ليس أهلاً للطاعة حتى يصح نذره، قوله [حتى فرجه بفرجه] تخصيصهما بالذكر تحقيق لمبالغة المقابلة وكثيرًا ما يكونان سببًا لدخول النار أيضًا.

قوله [لقد رأينا سبع أخوة] تحقيق لتوكيد أمر الاعتاق مع ما لهم من الاحتياج إليها لكونها واحدة لسبع هذا وليعلم أن الاعتاق كان سدًا لباب الظلم والتعدي على المماليك وتعليمًا لمكارم الأخلاق لهم بهذا الأمر الشديد وإلا فلا يجب اعتاق الأمة أو العبد بهذا، قوله [من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال] قال بعضهم أنه كما أظهر من النفرة عن ذلك الملة لأنه إذا أراد الامتناع عن ارتكابه إذا حلف على الآتي أو بيان استبعاده عن أن يكون ارتكبه إذا حلف على الماضي حلف بملة غير الإسلام لكون هذه الملة بالغة نهاية التنفر عنده وهذا يخالف مقصوده صلى الله عليه وسلم من النهي عن أن يحلفوا كذلك فإن في ذلك التوجيه إغراء لهم أن يحلفوا أمثال ذلك فالمعنى أنه إذا حلف وكان يعلم أن ذاك كفر وكفر وإلا فقد أتى كبيرة واجترأ على عظيمة ولا كفارة عليه سواء كان غموسًا أو منعقدة (٣).


(١) ذكر تخريجه في البذل والأوجز، وقال ابن القيم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرًا قط.
(٢) هذا هو المسألة الثانية وهي صحة تذر الكافر والجمهور منهم الحنفية والشافعية على أنه لا يصح وأولوا الرواية على الندب، وهذا هو محكي عن محققي الشافعية.
(٣) هذا لم أتحصل بعد لما في البذل عن الهداية لو قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينًا فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياسًا على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>