للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعه، ووجه تصحيح هذا المعنى أن كل فكرة في الفائت المصائب به وكل خطرة من المصاب إليه صدمة على حدة فالصدمة متجدة في كل آن فالصدمة الأولى ما كان في أول آن منها، والله أعلم.

[باب غسل الميت]

قوله [إن رأيتن] يعني أن المقصود هو الإنقاء وإيثار العدد استحباب كما أن الاكتفاء على الثلاث أو الخمس ندب لا غير، فلو لم يحصل الإنقاء بذلك القدر لانجماد دون أو غير ذلك زدن (١) على ذلك العدد، قوله [بماء وسدر] قال (٢) الفقهاء والسدر يستعمل في الأولى لإزالة الثفل (٣) ثم ينبغي استعمال القراح ليحصل التنظيف.

قوله [كافورًا أو شيئًا من كافور] شك من الراوي ولا يجدي رشح الكافور (٤) على الأكفان كما يجدي جعله في آخر ما يغسل به الماء وذلك لأنه يدفع الهوام وحشرات الأرض، قوله [فقال] صلى الله عليه وسلم [أشعرنها] هذا محتاج إلى تنقير فإنه على ظاهره لا يفهم إذ الأكفان لها رضي الله عنها كانت غير إزاره صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن إشعارها بإزاره إذ الشعار ما لابس الجلد من الثياب، فالحق أن إزاره كان يعقد صدرها وفخذيها الذي نسميه «سينه بند» يزاد للمرأة لتحصيل سترها


(١) إلى السبع أو إلى ما بعده مختلف عند الأئمة كما بسط في الأوجز.
(٢) هذا مختلف عند الفقهاء كما بسط ابن عابدين والحلبي وغيرهما إلا أنهم قالوا الأولى بالقراح والثانية بالسدر وهو مختار شيخ الإسلام وصاحب البدائع وغيرهما.
(٣) الثفل بضم المثلثة ما استقر تحت الشيء من كدرة قاله المجد في القاموس.
(٤) يعني ما يفعله العوام من رشح ماء الكافور على الكفن ليس بأنفع من رشحه على الميت فإن رشحه على الميت يدفع الهوام عنه، ولذا يغسل به في آخر المرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>