للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يشغله عن صلاته، وأما إذا قطع خشوعه وشغله عن صلاته فظاهر حالهم (١) أنهم لا يمنعون، والدليل على ذلك ما أوردوا في الدليل من قولهم أن في الصلاة لشغلا فالظاهر من هذا هو الذي قلنا إذ الشغل في قتل الحية إنما يضر بالصلاة إذا لم تكن تشغله وأما إذا شغلته عن صلاته فالشغل في صلاته بالغير إنما يكون إذا لم يقتله وأما إذا قتله فلا يبقى له شغل إلا صلاته والحاصل أن اشتغاله بقتل الحية إذا لم يشغله عن صلاته اشتغال بما ليس من أمر الصلاة وأما إذا شغلته عن صلاته فاشتغال بقتله هو عين الفراغ للصلاة ومعنى أن في الصلاة لشغلا أن في الصلاة


(١) ولذا أباحت الجمهور منهم الأئمة الأربعة جواز القتل واختلفوا هل يفسد الصلاة أم لا؟ قال في البدائع وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين ((الحديث)) وروى أن عقربًا لدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عليه لعله الحديث، وقد تبين أنه لا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل المكروه خصوصًا في الصلاة ولأنه يحتاج إليه لدفع الأذى فكان موضع الضرورة هذا إذا أمكنه القتل بضربة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فسدت صلاته كما إذا قاتل في صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة وذكر شيخ الإسلام السرخسي أن الأظهر أن لا تفسد صلاته لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البير والوضوء انتهى، كذا في البذل، قلت: لكن جواز البناء في الحدث منصوص بخلاف حديث الباب ولذا قيده الجمهور بالعمل القليل منهم الحنفية كما في عامة الفروع ومنهم الشافعية كما في ابن أرسلان وقال ابن العربي: يقتلهما إذا خاف منهما على نفسه أو على غيره أو كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يسير فإن خاف منها وكانت بعيدة وكان عملاً كثيرًا قتلها واستأنف الصلاة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>