للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [عق عن الحسن بشاة] لعله عق بشاة وعلى بشاة أو الشاة كانت ذبيحة سرور ولا عقيقة وإنما عق على بشاتين، قوله [الغلام مرتهن] مبين في الحاشية (١)، قوله [يذبح عنه ويحلق رأسه] الواو لا يقتضي الاتصال والجمع في آن واحد فما اشتهر من اتحاد وقتي إمرار السكين على الذبيحة والموسى على رأس المولود لغو، قوله [فلا يأخذن] ولا خلاف في جواز الطيب والجماع وغيرهما


(١) ولفظها مرتهن بضم ميم وفتح هاء بمعنى مرهون أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ونشوه على النعت المحمود رهينة بها أي العقيقة لازمة لا بد منها فشبهه في اللزوم بالرهن في يد المرتهن وأجود مما قيل فيه قول أحمد يريد إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل معناه مرهون باذي شعره لقوله فأميطوا عنه الأذى وهو ما علق به من دم الرحم كذا في المجمع بتقديم وتأخير قال البطيني: ولا ريب أن أحمد ابن حنبل ما ذهب إليه هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين على أنه إمام من الأئمة الكبار يجب أن يتلقى كلامه بالقبول والشيخ عبد الحق در ترجمه كفته وبعضي مرتهن بفتح ي خوانند واين خلاف استعمال لغت أست وزمخشري در أساس البلاغة در باب مجاز كفته كه كفته ي شود فلان رهن بكذا ورهين ومرتهن به يعني مأخوذ أست در بدل واينجا باين معنى واقع أست انتهى ما في الحاشية، وبسط الكلام على هذا اللفظ القارئ في المرقاة، وحكى عن التوربشتي في قوله مرتهن نظر لأن المرتهن هو الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين ولم نجد فيما يعتمدون كلامهم بناء المفعول من الارتهان فلعل الراوي أتى به مكان الرهينة بطريق القياس ثم حكى تعقب كلام التوربشتي عن الطيبي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>