للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف هذا ومن الرواية هو الذي اخترناه من أن الفطر والصوم لكل المسلمين واحد وعلم بهذا الحديث أن الرجل إذا رأى الهلال وحده ولم يعتمد الإمام بقوله ولم يأخذ به ليس له أن يفطر أو يضحى وحده لأن الفطر يوم تفطرون إلخ وكذلك إذا أخبر برؤية هلال رمضان ثم صام ولم يصم سائر أهل البلد هذا اليوم لعدم اعتدادهم بخبره ليس عليه بنقص هذا الصوم كفارة.

[قوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطرت] أي دخلت في وقت الإفطار وليس المعنى أن في مجرد هذه الأمور كفاية للإفطار ولا احتياج إلى أكل شيء لأن مناف لما سلف آنفًا وفي هذا إشارة إلى أن الغاية في قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ليس شيء منها داخلاً في حد الصوم وإنما الصوم هو النهار فحسب.

[قوله أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا] لما أنه لم يتعد حدود أمره تعالى ولأن في مسارعته إلى الإفطار إظهار عجزه واحتقاره واحتياجه إلى نعمه ورزقه وافتقاره.

[قوله قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم] إنما وصلت قولها بذكر أحدهما ولم تنتظر إلى بيان الآخر لئلا يلتبس المراد بإشارتها بلفظ هكذا إلى أي الفعلين هي فلما قدمت الإشارة على ذكر الآخر اندفع هذا الوهم ولأن تحسينها فعل أحدهما من دون ذكرهما كان أبعد من أن يظن بها إن قولها هذا لعل بموازنة الرجلين في نفسهما لا مطابقة لفعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

[قال مقدار خمسين آية] وأنت تعلم أن قيامهم إلى الصلاة ليس بفور انشقاق الفجر فوقت الآذان وأداء السنن مستثنى بالضرورة، فلا يبقى فصل ما بين السحور والفجر إلا قليلاً.

[قوله حتى يكون الفجر الأحمر المعترض] المراد بالأحمر ما في آخره حمرة وهو الفجر الثاني دون الأول إذ ليس في آخره إلا السواد وليس المراد الأكل حتى الحمرة فإنها لا تكون إلا بقرب الطلوع إذ لو كان المراد ذلك لقيل حتى تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>