للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله من وجد تمرًا فليفطر عليه] أمر استحباب لما فيه من موافقة المعدة والكبد والتذاذ الطبيعة بالحلاوة وفي معناه غيره إذا كان مثله خلافًا للعبض (١).

قوله [ابن عون يقول] جملة على حدة والغرض منها أن ابن عون ذكر الرباب بكنيتها منسبة.

[قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي] فيه إشارة إلى تعجيل الفطر وتقديمه على الصلاة، وإلى أن الإفطار ليس بمجرد فسخه نية الصوم ما لم يأكل شيئًا.

[قوله رطبات وتميرات وحسواتي كل ذلك بتنكير اللفظ وتصغيره إشارة إلى تقليل ما يؤكل كل حينئذ مسارعة إلى أداء الصلاة وإنما ندب الأكل قبلها لئلا يبقى قلبه مشغولاً بالطعام فلا يبقى له في الصلاة طمأنينة وفراغ لها.

[قوله الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون] مؤداه قريب مما مر في بيان قوله صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم من أن الفطر والأضحى على حسب ما تحققتم وصرتم منه على يقين سواء كان برؤية الهلال أو بإخبار العدول الأخيار، وليس لكم عند الله مؤاخذة إذا استيقن أن إفطاركم أو أضحيتكم وقعت على ما ليس بصواب وهذا إذا أنفذ بكم وسعكم في تحقيقه وتفتيشه فعملتم على مقتضى ما تبين لكم ثم ظهر أن الحق خلافه فليس عليكم جناح ولا مأثم ولا كفارة فيه ولا مغرم أو يكون ذلك أمرًا لموافقة الجماعة في الصوم والإفطار وعدم المخالفة معهم وعلى هذا فيستثنى منه ما إذا رأى أحد هلال رمضان ولم يأخذ الإمام بقوله فإنه يصوم ولا يوافق الجماعة وكلام المؤلف في بيان معنى الحديث آئل إلى ذلك وتقريرنا لا يخالفه، وأما إذا اقتصر عليه فقط ففيه تلويح ما إلى الذي ذهب إليه من أن لكل أهل بلد رؤيتهم وهذا ما قصده المؤلف وأنت تعلم أن المتبادر من قوله


(١) كابن حزم إذا وجب الفطر على التمر وإن لم يجده فعلى الماء كذا حكاه عنه الحافظ في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>