للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس ليكون أبعد من الكراهة والتنفر في غسل سائر الأعضاء لا سيما المضمضة والاستنشاق.

[ولم يتوضأ أجزأه] يعني عن فرض الغسل لا تحصيل الطهارة عن الحدث الأصغر فإن الترتيب (١) المفروض عند هؤلاء لم يحصل على هذا التقرير ولا يبعد أن يكونوا قائلين بأجزاء الانغماس واللبث فيه عن فرضية الترتيب فإن علمائنا رحمهم الله تعالى صرحوا بأن المغتسل إذا دخل الماء ولبث فيه قدر ما يمكن فيه من إتيان الترتيب أجزأه ذلك عن سنة الترتيب (٢) وكذلك إذا انتقل فيه من موضع ماء إلى غيره أجزأه عن سنة الغسل فلا يبعد القول بمثل ذلك من هؤلاء الذين ذهبوا


(١) قلت: لا شك أن الترتيب في الوضوء واجب عند الشافعية والمشهور من روايتي أحمد وغير المشهور من روايتي مالك والمشهور عنه وهي رواية أخرى عن أحمد ومذهب الحنفية أن الترتيب في الوضوء سنة، هكذا في الأوجز، وأما الترتيب في الغسل فأجمعوا على أنه ليس بواجب صرح بذلك جمع من الشراح الزرقاني وغيره، وكذلك أهل الفروع ففي شرح الإقناع: لو اغتسل محدث حدث الأصغر بنية يكفي لرفع الحدث صح وإن لم يمكث قدر الترتيب لأنه رفع أعلى الحدتين فلا صغر أولى، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، انتهى، وفي المعنى، لا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذ قلنا الغسل يجزئ عنهما لأنهما عبادتان دخلت إحداها في الأخرى.
(٢) ففي الدر المختار قالوا: لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>