للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شيء من المسرح (١) والتيمم خارج بعارض الخلفية فلما كان كذلك فاعتراضه صلى الله عليه وسلم على ما كان لامعًا من الأعقاب الغير المغسولة مستدع عدم جواز المسح في غير حالة التخفف، والوجه الثاني على تقدير تسليم الاستيعاب في المسح هو أن المسح لو كان كافيًا في الرجل لكان لكان مسحهم الأعقاب بالأيدي المبلولة كافيًا وإن لم يتدارك الماء عليها ولم يسل فقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار بعد إمرارهم الأيدي المبلولة على الأعقاب مستدع عدم إجزائه إذ كاذبوا (٢) قد فعلوه.

وأما القراءة التي أنجز فيها لفظ الأرجل فالجواب عنه أن العمل بإحدى القراءتين يجب أن يكون بحيث لا يفوت العمل بالمثانية فقلنا بالمسح في حالة التخفف والغسل في ساعة التكشف وبأن الجر فيه للجوار، وأورد عليه عبد الرسول شارح عوامل النحو بأن جر الجوار إنما يجوز حيث لم يتخلل بينهما عاطف وههنا ليس كذلك فلا يكون من هذا القبيل وهذا تحقيق منه للمسألة لأنه كان رافضيًا وأصل هذا الإيراد للرازي في تفسيره ثم الجواب عن إيراده هذا أن جر الجوار في لسان العرب، وفي القرآن مع وجود العاطف بينهما كيف وقد قرئ قوله تعالى {وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣)} ومن الظاهر أنه لا يصح عطفًا على قوله كأس إذ ليس المراد أن الغلمان تطوف على أهل الجنة بحور عين فكان الجر فيه للمجاورة نعم يرد عليه أن الجر فيه يمكن أن يكون عطفًا على قوله {فِي جَنَّاتِ} صرح به


(١) هكذا في الأصل، والظاهر الممسوح ولو أريد الجمع لقيل المسحات.
(٢) فقد روى عن عبد الله بن عمر وقال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا، قال الطحاوي فدل أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسباغ الوضوء وخوفهم بالنار فدل ذلك على أن حكم المسح الذي كانوا يمسحونه قد نسخه ما تأخر عنه، كذا في السعاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>