للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما جاء من إعادتها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، فهو رواية عن محمد، ولم ينه الشيخان عنه، بل الرواية (١) عنهما في ذلك أنه لا قضاء عليه ولا يجب عليه أن يقضي، وأما أنه لو صلى بعد طلوع الشمس، فليس في ذلك رواية عنهما، قوله [والمعروف من حديث قتادة إلخ] أراد بذلك أن عاصمًا (٢) وهم فيه فغير الحديث، وأنت تعلم ما فيهما من البون، فلا يجوز أن عاصمًا روى بحسب المعنى فتغير مع أن اشتهار رواية عن همام عن قتادة ليس ينفي لسائر ما يروى عنه ثقة فوجب القول بقبولهما.

قوله [كنا نرى فضل حديث عاصم بن ضمرة] اعلم أن الحارث الأعور وعاصم بمن ضمرة آخذان (٣) عن علي، وقد تكلموا في الحارث والحارث هذا


(١) ففي الهداية إذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقى نفلاً مطلقًا، وهو مكروه بعد الصبح، ولا بعد ارتفاعهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس، ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضي لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائهما تبعًا للفرض فبقى ما وراءه على الأصل، وإنما تقضي تبعًا إلى وقت الزوال، وفيما بعده اختلاف المشايخ، انتهى، وأما غير الحنفية، فقال الشافعي في أظهر أقواله يقضي مؤبدًا وقال أحمد يقضيها بعد طلوع الشمس، وقال مالك: يقضيها بعد الطلوع إن أحب والبسط في الأوجز.
(٢) كذا في الأصل والصحيح عمرو بن عاصم في المحلين، فذكر عاصم بدل عمرو بن عاصم سبقة قلم، ثم ما أفاده الشيخ ظاهر لا سيما، وقد صحح الحاكم حديث عمرو هذا على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي.
(٣) يعني أكثر الرواية عنه، وما حكى المصنف عن الثوري، هكذا حكاه الحافظ عن أحمد ويحيى وغيرهما: إن عاصمًا أعلى من الحارث، وقال ابن حبان عاصم ردئ الحفظ فاحش الخطأ على أنه أحسن حالاً من الحارث، وقال أبو إسحاق الجوزجاني: هو عندي قريب من الحارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>