للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في نعل واحدة] لئلا يحمل النهي على التحريم، قوله [كزاد الراكب] زاد الراكب أخف من زاد الراجل لماله من زيادة السير عليه فلا يأخذ إلا قليلاً فإنه يصل المنزل في أقل من مدة وصول الراجل.

قوله [وله أربع غداء] ولا ضير في أخذ الغدائر إذا لم يشتبه بالنساء وفيه دلالة على جواز إطالة الشعر للرجال ما لم يلزم فيه التباس بالنساء ولا يلزم ما لم يضفرها بواحدة مثل أن يصنها (١) قطعًا فيضفر، قوله [بطحًا] يعني واسعة تحيط الرأس ولا تقصر عن الإحاطة أي لم تكن تبقى قائمة على الرؤوس بل كانت تنبسط عليها، [صارع النبي صلى الله عليه وسلم] وكان من أقوى الرجال وطلب المعجزة أن يصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك وأسلم (٢)، [فرق ما بيننا وبين المشركين] بينه المحشي والراجح (٣) هو الأول إذ لم يكونوا يتركون العمائم.

قوله [من أي شيء اتخذه] إلا أن جميع ذلك يجوز للنسوة (٤) ويجوز


(١) كذا في الأصل، والظاهر يقينها أي يزينها ويمشطها قطعة قطعة ثم يضفرها مجموعة كخصلة النساء.
(٢) بعد المصارعة، وقيل من مسلمة الفتح كذا في الإصابة وكانت المصارعة في بعض جبال مكة قبل الهجرة.
(٣) ونص الحاشية أنا نعمم على القلانس وهم يكتفون بالعمائم، طيبي، ويحتمل عكس ذلك بل رجحه القارئ في المرقاة والأول الشيخ عبد الحق، انتهى.
(٤) زاد في الإرشاد الرضى لأن المذكور فيها الذهب أيضًا، فلو حمل على عمومه ينبغي أن لا يجوز الذهب أيضًا للنساء ثم مراده الحلي غير التختم كما فرق بينهما في فتاواه فجعل الحلي في ذلك مباحًا لهن دون التختم، فسوى فيه بين الرجال والنساء، وصرح أهل الفروع بتعميم كراهة التختم قال صاحب البدائع أما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعًا لأنه زي أهل النار، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>