(٢) بعد المصارعة، وقيل من مسلمة الفتح كذا في الإصابة وكانت المصارعة في بعض جبال مكة قبل الهجرة. (٣) ونص الحاشية أنا نعمم على القلانس وهم يكتفون بالعمائم، طيبي، ويحتمل عكس ذلك بل رجحه القارئ في المرقاة والأول الشيخ عبد الحق، انتهى. (٤) زاد في الإرشاد الرضى لأن المذكور فيها الذهب أيضًا، فلو حمل على عمومه ينبغي أن لا يجوز الذهب أيضًا للنساء ثم مراده الحلي غير التختم كما فرق بينهما في فتاواه فجعل الحلي في ذلك مباحًا لهن دون التختم، فسوى فيه بين الرجال والنساء، وصرح أهل الفروع بتعميم كراهة التختم قال صاحب البدائع أما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعًا لأنه زي أهل النار، انتهى.